Di masyarakat banyak terjadi praktek penggarapan sawah yang dilakukan sistem patungan. Contoh: si pemilik sawah hanya bermodalkan tanah, kemudian masalah penggarapan yang meliputi penanaman, pengairan, pemberantasan hama, pemupukan sampai pemanenan itu menjadi kewajiban pekerja (amil).
Pertanyaan:
a. Sebenarnya pupuk itu memjadi kewajiban siapa ?
b. Perlukah adanya pemilahan pupuk sesuai dengan jenisnya ?
Ma’had ‘Aly Salafiyyah Syafi’iyyah Sukorejo Situbondo
Jawaban
a. Sebenarnya pupuk adalah kewajiban pekerja (shahib al-badzri) sedangkan menurut kalangan Hanafiyyah pupuk adalah kewajiban keduanya, pekerja (‘amil) dan pemilik lahan (malik), sesuai dengan kadar bagian masing-masing.
b. Isqath
Referensi :
1. I’anah al-Thalibin juz II hal. 163
2. Al-Fatawi al-Hindiyyah juz V hal. 237-238
3. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah juz XXV hal. 238
4. Al-Bajuri juz II hal 35
. إعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 163 (قوله فإن كان البذر من مال العامل) أي الذي يعمل في الأرض ويزرعها (قوله وجوزنا المخابرة) أي وجرينا على أنها جائزة أي صحيحة وهذا ليس بقيد بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك لأن فاسد الإجارة كصحيحها فتكون الزكاة واجبة على العامل لأن الزرع ملك له وعليه لمالك الأرض أجرتها فقط وعبارة الروض وشرحه وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج اهـ والمخابرة هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل كما سيأتي والمعتمد فيها عدم الصحة لقوله من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله .
. الفتاوي الهندية الجزء الخامس ص: 237-238 (وأما) (أحكامها) منها أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع وكل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس ومنها أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور ومنها أنها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض هكذا في البدائع
. الموسوعة الفقهية الجزء الخامس والعشرون ص: 238 السماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها : – ذهب الجمهور إلى أن كل شرط ليس من أعمال الزراعة إذا اشترطه المالك يفسد المزارعة ومن ذلك تسميد الأرض بالزبل فشراء ذلك على رب المال لأنه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقح به وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتلقيح فإن شرطا ذلك كان تأكيدا أما إن شرط على أحدهما شيئا مما يلزم الآخر كاشتراط شراء السماد على العامل فقال القاضي وأبو الخطاب لا يجوز ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال وزاد الحنفية قولهم : كل شرط ينتفع به رب الأرض بعد انقضاء المدة يفسدها كطرح السرقين (السماد) في الأرض.
الباجوري الجزء الثاني ص: 35 (قوله جزأ) كثيرا كان أو قليلا وقوله معلوما أي بالجزئية كالنصف والثلث والربع وقوله من ريعها – إلى أن قال – والزرع في المخابرة للعامل وفي المزارعة للمالك لأن الزرع يتبع البذر فهو نماء ملكه وعلى العامل في الأولى للمالك أجرة مثل الأرض والمالك في الثانية أجرة مثل عمله وعمل دابته وآلاته وإن لم يحصل من الزرع شيء إهـ .

